الشيخ محمد الجواهري
124
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه ( 1 ) . ] 2629 [ « مسألة 17 » : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة ، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله ( 2 ) .
--> ( 1 ) وعدم الخلاف كما سيأتي نقلهما عن بعض في الهوامش الآتية . ( 2 ) قبل حديث الجب بالاجماع على سقوطها عنه بالإسلام . وفيه : أنه مدركي لا أثر له ، إذ من الواضح أن المجمعين على فرض تحقق الإجماع إنما استندوا في ذلك إلى حديث الجب كما في المعتبر 2 : 490 حيث قال فيه : ولا قضاء عليه لو أسلم لقوله ( عليه السلام ) : « الإسلام يجبّ ما قبله » والتذكرة 5 : 40 حيث قال فيها لأنها عبادة فسقطت بإسلامه لقوله ( عليه السلام ) : « الإسلام يجب ما قبله » . والجواهر 15 : 61 قال فيه : وتسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحد ، بل لم نجد فيه خلافاً ولا توقفاً قبل الإردبيلي والخراساني وسيد المدارك ، بل ليس في كلام الأوّل على ما قيل سوى قوله : كان ذلك للإجماع والنص مثل « الإسلام يجب ما قبله » .